وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 521 ] وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة (1) (2). وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد (3) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (4)، وألزمه الدية (5). وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه (6). وأتي علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه (7) حتى مات (8). وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا استرقوا، ________________________________________ (1): العاقلة: التي تحمل دية الخطأ، وهم من تقرب إلى القاتل بالأب، كالإخوة والأعمام وأولادهما، (مجمع البحرين: 2 / 225 - عقل -). (2): عنه المستدرك: 18 / 418 ح 5. وفي قرب الاسناد: 155 ح 69 نحوه، عنه الوسائل: 29 / 90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 2، وفي ص 400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 3 عن التهذيب: 10 / 233 ح 54 ذيله. (3): ليس في (ب). (4): (قصاص) جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك. (5): (عنه المستدرك: 18 / 375 ح 3. وفي مقصد الراغب: (مخطوط) نحوه، عن البحار: 422 ح 9. وفي الكافي: 7 / 313 صدر ح 15، والفقيه: 4 / 112 صدر ح 1، والتهذيب: 10 / 251 صدر 26، والاستبصار: 4 / 266 صدر ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 29 / 171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 صدر ح 2، وص 340 - أبواب ديات الأعضاء - ب 36 ح 1. سيأتي مضمونه في ص 529. (6): عنه المستدرك: 18 / 395 ح 2. وفي التهذيب: 10 / 253 ح 35 مثله. (7): هكذا في (م) و (المستدرك). (يوطئوه) أ، ب، ج، د. (8): عنه المستدرك: 18 / 137 ح 5. وفي الكافي: 7 / 229 ح 3، والتهذيب: 10 / 118 ح 87، والاستبصار: 4 / 247 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 28 / 279 - أبواب حد السرقة - ب 19 ح 3. تقدم فيه حكم آخر في ص 447. ________________________________________