وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 518 ] وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال - عليه السلام -: عليه الدية فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: الإمام هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1). وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال - عليه السلام -: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى علي - عليه السلام - فأقاده (2) فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه (3) فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستعداه (4)، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين (5). وقال علي - عليه السلام -: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله (6). وسئل الرضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت (7) قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعز، فإن الدية يجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 18 / 369 ح 4. وفي الفقيه: 4 / 118 ح 4، والتهذيب: 10 / 272 ح 14، والاستبصار: 4 / 297 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29 / 326 - أبواب ديات الأعضاء - ب 24 ح 3. (2): القود: القصاص (مجمع البحرين: 2 / 558 - قود -). (3): ليس في (ج). (4): إستعداه: طلب نصرته، أنظر (مجمع البحرين: 2 / 140 - عدو -). (5): عنه المستدرك: 18 / 285 ح 1. وفي التهذيب: 10 / 279 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29 / 185 - أبواب قصاص الطرف - ب 23 ح 1. (6): عنه المستدرك: 18 / 239 ح 4. وفي التهذيب: 10 / 238 صدر ح 22 مثله، وكذا في ص 237 ح 18، والكافي: 7 / 141 صدر ح 7، وص 298 صدر ح 5 مسندا عن أبي عبد الله - عليه السلام -، وفي الفقيه: 4 / 89 صدر ح 1 بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29 / 77 - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب 32. (7): الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية: 3 / 154). ________________________________________