وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 517 ] على إمام المسلمين (1). وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة (2). وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل (3) قتل رجلا متعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال: يتزوج (5) الرجل إليهم (6). قيل (7): لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم (8). وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا (9) على رجل بالزنا فرجم ثم رجع (10) أحدهم عن الشهادة، قال: يقتل الرجل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية (11). ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 18 / 303 صدر ح 1. وفي الكافي: 7 / 308 ح 4، والتهذيب: 10 / 199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 213 - أبواب ديات النفس - ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله، وفي ص 535 مضمونه. (2): عنه المختلف: 802، والمستدرك: 18 / 282 ح 1، وفي الوسائل: 29 / 331 - أبواب ديات الأعضاء - ب 27 ح 2 وذيل ح 3 عنه وعن الكافي: 7 / 317 ح 1، والتهذيب: 10 / 269 ح 2 بأسناديهما، عن أبي جعفر - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - مثله. (3): (عن رجل) ب. (4): ليس في (ب). (5): بزيادة (الرجل) أ، د. (6): ليس في (أ) و (د). (7): (قال) أ، د المستدرك. (8): عنه المستدرك: 18 / 237 ح 1. وفي التهذيب: 8 / 324 ح 19 باختلاف يسير، عن الوسائل: 22 / 399 - أبواب الكفارات - ب 28 ح 4، وفي ج 29 / 74 - أبواب القصاص في النفس - ب 30 ح 2 عن الكافي: 7 / 295 ح 2 نحوه. (9): (شهود) أ، د. (10): (أنكر) أ، د. (11): عنه المستدرك: 18 / 256 صدر ح 1. وفي الكافي: 7 / 384 ح 5، والتهذيب: 6 / 260 ح 95، و ج 10 / 311 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27 / 329 - أبواب الشهادات - ب 12 ح 2. تقدم مضمونه في ص 403، وسيأتي في ص 519 وص 524. ________________________________________