وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 516 ] وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت أن تفقأ عينه وفعلت وأدت إليه ألفين وخمسمائة (1) درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا (2). فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصحيحين (4) والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ (5) العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، وقيمة الإصبعين الصحيحين مع الكف ألفا درهم، والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7). وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدي من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة (8) له، إنما ذلك ________________________________________ (1): (وخمسين) ب، ج. (2): عنه المستدرك: 18 / 276 ح 1 وفي الكافي: 7 / 300 ح 12، والتهذيب: 10 / 185 ح 24 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 166 - أبواب قصاص الطرف - ب 2 ح 1. (3): (قيمة) أ، د. (4): (الصحيحتين) د. (5): (وأخذه) جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك. (6): (قطعه) أ، ج، د. (أقطع) ب، وما أثبتناه من المستدرك. (7): عنه المستدرك: 18 / 371 ح 3. وفي الكافي: 7 / 306 ح 14، والتهذيب: 10 / 196 ح 74 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 2. (8): العاقلة: التي تحمل دية الخطأ وهم من تقرب إلى القاتل بالأب، كالأخوة والأعمام، وأولادهما (مجمع البحرين: 2 / 225 - عقل -). ________________________________________