وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 515 ] فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فإن أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شئ (1). فإن قتل رجل رجلا في أشهر (2) الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد ويوم التشريق فعليه أن يصوم فإنه حق لزمه (3). فإن شج رجل رجلا موضحة وشجه آخر دامية (4) في مقام فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت (5). وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء (6) أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء (7) أهله أن (8) يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (9)، وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة ألف درهم (10). ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 18 / 265. وفي الكافي: 7 / 289 ح 1، والفقيه: 4 / 78 ح 7، والتهذيب: 10 / 172 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 29 / 141 - أبواب دعوى القتل - ب 3 ح 1. (2): (الأشهر) ب. (3): عنه المستدرك: 18 / 299 ح 2. وفي الفقيه: 4 / ح 19، والتهذيب: 10 / 215 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 204 - أبواب ديات النفس - ب 3 ح 4. (4): الشجة الدامية: التي خرج منها الدم (مجمع البحرين: 1 / 58 - دمي -). (5): عنه المستدرك: 18 / 331 ح 2. وفي الفقيه: 4 / 125 ح 3، والتهذيب: 10 / 292 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 280 - أبواب موجبات الضمان - ب 42 ح 1. (6): (شاؤا) أ، د. (7): (شاؤا) أ، ب، د. (8): ليس في (أ) و (د). (9): عنه المستدرك: 18 / 240 صدر ح 3. وفي الكافي: 7 / 299 ح 4، والتهذيب: 10 / 181 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الفقيه: 4 / 89 ذيله، والاستبصار: 4 / 265 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 29 / 80 - أبواب القصاص في النفس - ب 33 ح 1 (10): عنه المستدرك: 18 / 240 ذيل ح 3. ________________________________________