وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 509 ] باب الديات اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة (1) أربعين دينارا، وفي المضغة (2) ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل (3)، (فإذا استهل) (4) ففيه الدية كاملة (5). فإن خرج في النطفة قطرة دم، (فهي عشر) (6) النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا (7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، وإن (8) قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات ________________________________________ (1): العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيا (مجمع البحرين: 2 / 231 - علق -). (2): المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة (مجمع البحرين: 2 / 209 - مضغ -) (3): استهلال الصبي: تصويته عند الولادة (مجمع البحرين: 2 / 433 - هلل -). (4): ليس في (ب). (5): عنه المختلف: 814 صدره، والمستدرك: 18 / 365 صدر ح 6. وفي الكافي: 7 / 345 ح 9، والفقيه: 4 / 108 ح 1، والتهذيب: 10 / 281 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29 / 313 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 3 وذيل ح 4. وفي الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104 / 423 ضمن ح 11. (6): (فهو عشر) أ، د. (فعشر) ب، ج، وما أثبتناه كما في المختلف. (7): (فإن) المختلف. (8): فإذا) أ، د. ________________________________________