وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 508 ] والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، فميراثه لولده النصراني (1) (وإذا تنصر) (2) مسلم ثم مات، فميراثه لولده المسلمين (3). وقال أبو عبد الله عليه السلام - في الرجل النصراني عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث (4). وقيل له - عليه السلام -: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال - عليه السلام -: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (5). قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما، ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال - عليه السلام -: ميراثه لابنه من اليهودية (6). ________________________________________ (1): أشكل العلامة في المختلف عليه، وذكر أن الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون. (2): هكذا في (م). (إذا انتصر) أ، ب، ج، د. (3): عنه المختلف: 751، والمسالك: 2 / 311 صدره. وفي الفقيه: 4 / 245 ح 14، والتهذيب: 9 / 372 ح 27، وص 377 ح 15، والاستبصار: 4 / 192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26 / 25 - أبواب موانع الإرث - ب 6 ح 1. (4): عنه الوسائل: 26 / 14 - أبواب موانع الإرث - ب 1 ح 12، وفي ص 17 ح 22 و ح 23 عن التهذيب: 9 / 367 ح 10، وص 368 ح 13، والاستبصار: 4 / 191 ح 10 و ح 13 نحوه. (5): (المسلمين) أ، د، الوسائل. (6): عنه المستدرك: 17 / 215 ح 3، والوسائل: 26 / 14 - أبواب موانع الإرث - ب 1 ح 13، وفي ص 277 - أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه - ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي: 7 / 164 ح 1، والتهذيب: 9 / 345 ح 25، والاستبصار: 4 / 184 ح 8 مثله. حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد، وإلحاقه به. ________________________________________