وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 510 ] ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد (1) على النصف فعلى حساب (2) ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا (3). فإن خرجت النطفة متخضخضة (4) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود (فإنما ذلك) (5) من الجوف. فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ [ به ] (6) ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين. فإذا كسي العظم لحما وسقط الصبي، لا يدرى أحي كان (8) أم ميت؟ فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة، (وقد استوجب) الدية (10). واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي ________________________________________ (1): (زادت) جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك. (2): (فعلى حساب) أ، د، المختلف. (3): عنه المستدرك: 18 / 365 ضمن ح 6، وفي المختلف: 814 عنه وعن الفقيه: 4 / 108 ح 2 مثله. وفي تفسير القمي: 2 / 90، والكافي: 7 / 345 صدر ح 11، والتهذيب: 10 / 283 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 29 / 314 - أبواب ديات الأعضاء - 19 ح 5 وذيل ح 6 وعن الفقيه. (4): (مخضخضة) أ، د. والخضخضة: الخلط، أنظر (لسان العرب: 7 / 144). (5): (فذلك) ب، (فإن ذلك) المختلف. (6): أثبتناه من المستدرك. (7): (هو) ب. (8): (أو) أ، د. (9): (واستوجب) ب، ج، المستدرك. (10): عنه المستدرك: 18 / 365 ذيل ح 6، وفي المختلف: 814 عنه وعن الفقيه: 4 / 108 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في تفسير القمي: 2 / 90 - وفيه (أربعة أشهر) بدل قوله: خمسة أشهر - والكافي: 7 / 346 ذيل ح 11، والتهذيب: 10 / 284 ح 7، عنها الوسائل: 29 / 315 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 6 وعن الفقيه. ________________________________________