وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 507 ] (يكن له) (1) وارث حر، ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لأصحاب المواريث (2). ولا يرث الحر المملوك، لأنه لا مال له إنما ماله (3) لمواليه (4). وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس، فإنهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (5). وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما (6). والمكاتب يورث بحساب ما أعتق (7) منه ويرث (8). ________________________________________ (1): (يرثه) أ، د. (يكن للميت) المختلف. (2): عنه المختلف: 753، ثم قال العلامة: (الظاهر أن مقصوده بذلك أنه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، والوالد يشترى بالباقي، ولم يقصد الإرث الحقيقي، لأن المملوك لا يرث ولا يورث). وروي بنحو هذا في الكافي: 7 / 146 ح 1، وص 147 ح 2 - ح 7، عنه الوسائل: 26 / 49 - أبواب موانع الإرث - ضمن ب 20. (3): (أمواله) ب. (4): أنظر الكافي: 7 / 150 ح 2 و ح 3، والفقيه: 4 / 247 ح 8، والتهذيب: 9 / 335 ح 11، والاستبصار: 4 / 177 ح 11، عنها الوسائل: 26 / 43 - أبواب موانع الإرث - ب 16 ح 1 و ح 8. (5): عنه المختلف: 748. وفي الكافي: 7 / 145 ذيل ح 2 مثله. (6): عنه المستدرك: 17 / 144 ح 2 صدره، وص 148 ح 2 ذيله. وفي الكافي: 7 / 144 صدر ح 4، والفقيه: 4 / 237 ح 1، والتهذيب: 9 / 369 ح 17 نحوه، عنها الوسائل: 26 / 21 - أبواب موانع الإرث - ب 3 ح 3 و ح 4. وفي دعائم الاسلام: 2 / 386 ح 1370 باختلاف يسير. (7): (عتق) ب، ج، المستدرك. (8): عنه المستدرك: 17 / 148 ح 1. وفي الكافي: 7 / 151 ضمن ح 3 وصدر ح 4، والفقيه: 4 / 160 ضمن ح 1، وص 248 صدر ح 3، والتهذيب: 9 / 223 ضمن ح 24، وص 349 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26 / 47 - أبواب موانع الإرث - ب 19 ح 1، وفي ج 23 / 165 - أبواب المكاتبة - ب 20 ضمن ح 2، عن التهذيب: 8 / 275 ضمن ح 33 مثله. ________________________________________