وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 506 ] بعض (1). وإذا (2) مات رجل حر وترك أما (3) مملوكة (4) فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها (5). وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده منها باقيا (6) فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولده [ منها ] (7) باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده. فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلي (8). وإذا ترك وارثا (9) حرا ووارثا مملوكا ورث الحر دون المملوك (10)، وإذا لم ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 17 / 230 ح 1 وعن فقه الرضا: 291 مثله. (2): (فإن) ب. (3): (أمه) أ، د. (4): بزيادة (أو أبا) المختلف. وبزيادة (أو ابنا) خ ل المختلف. (5): عنه المختلف: 741 وعن رسالة والد المصنف مثله، وفي المستدرك: 17 / 149 ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الكافي: 7 / 146 ح 1، وص 147 ح 5، والفقيه: 4 / 246 ح 1 و ح 3، والتهذيب: 9 / 334 ح 4، والاستبصار: 4 / 175 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26 / 49 - أبواب موانع الإرث - ب 20 ح 1 وذيل ح 3 و ح 7. (6): (باق) د. (7): ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف. (8): عنه المختلف: 753، وفي المستدرك: 16 / 30 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الفقيه: 3 / 83 ح 7، والتهذيب: 8 / 239 ح 97 بمعناه، عنهما الوسائل: 23 / 175 - أبواب الاستيلاد - ب 6 ح 2. أشكل العلامة عليه في المختلف بإشكالين، أولا: على عتق الجارية عند بلوغ ولدها، لأنها تنعتق من حين موت المولى. وثانيا: على عودتها إلى الرق ثانيا لو ماتوا قبل البلوغ، لأنها قد انعتق نصيب أولادها منها، ونصيب غيرهم يستسعى فيه. (9): (ولدا) أ، د. (10): أنظر الكافي: 7 / 150 ح 1، والتهذيب: 9 / 336 ح 12، وص 337 ح 19، وص 369 ح 18، والاستبصار: 4 / 178 ح 16، عنها الوسائل: 26 / 45 - أبواب موانع الإرث - ب 17 ح 1 و ح 2. ________________________________________