وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 505 ] بقرابة واحدة (1)، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا (2). وإذا غرق قوم أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فإن الحكم فيه أن يورث (3) بعضهم من بعض (4). وإذا غرق أخوان (5) لأحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (6). وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة (7)، وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب (8)، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض ________________________________________ (1): ليس في المختلف. (2): عنه المستدرك: 87 / 212 ذيل ح 5 إلى قوله: بقرابة واحدة، والمختلف: 745. وفي الكافي: 7 / 162 نقلا عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ. (3): (يرث) أ. (4): عنه المستدرك: 17 / 229 ح 2 وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الكافي: 7 / 136 ح 1 بطريقين، والفقيه: 4 / 225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 9 / 360 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 26 / 307 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 1 ح 1 و ح 3. (5): (أبوان) ب. (6): عنه المستدرك: 17 / 230 ح 2. وفي الكافي: 7 / 137 ذيل ح 2 وذيل ح 3، والفقيه: 4 / 225 ذيل ح 4، والتهذيب: 9 / 360 ذيل ح 6 وذيل ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26 / 309 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 2 ذيل ح 1 وذيل ح 2. وفي دعائم الاسلام: 2 / 390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 750 نقلا عن المصنف، وأبيه. (7): عنه المستدرك: 17 / 231 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 291 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7 / 137 صدر ح 5، والفقيه: 4 / 225 ح 2، والتهذيب: 9 / 359 ح 1 و ح 2، وص 360 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 26 / 310 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 3 ح 1، وص 315 ب 6 ح 1 و ح 2. (8): عنه المستدرك: 17 / 231 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 291 مثله. ________________________________________