وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 501 ] الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث (1). فإن ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما (2) بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل (3) الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (4). فإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية (5). إن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (6). فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب، فإن الفضل بن شاذان ذكر: إن المال للخال للأب والأم، وسقط الخال للأب وكذلك العم والخالة في هذا (7) سواء على ما ذكره (8). فإن ترك عما وابن أخت، فالمال لابن الأخت (9)، فإن ترك عما وابن أخ، ________________________________________ (1): عنه المختلف: 733 وفيه بلفظ (فإن ترك جدا لأم وجدا لأب، فللجد من الأم السدس، وما بقي فللجد من الأب) وبنحو هذا في المسالك: 2 / 327، وشرح اللمعة: 8 / 127 عن المصنف. وأخرجه في المختلف: 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 290 مثله عنه البحار: 104 / 343 ضمن ح 12. وفي التهذيب: 9 / 313 صدر ح 45، والاستبصار: 4 / 165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26 / 176 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 9 ح 2. (2): (عليهما) أ، د. (3): ليس في (أ) و (د). (4): فقه الرضا: 290 مثله عنه البحار: 104 / 344 ذيل ح 12، والمستدرك: 17 / 183 ح 2، وفي دعائم الاسلام: 2 / 378 ضمن ح 1351 مثله. (5): الكافي: 7 / 120 مثله وفي الفقيه: 4 / 211 باختلاف في اللفظ وانظر ص 312. (6): الكافي: 7 / 120، والفقيه: 4 / 211 مثله وانظر ص 312 من الفقيه المذكور. (7): (ذلك) ب. (8): الكافي: 7 / 120 نقلا عن ابن شاذان مثله، وفي الفقيه: 4 / 211 باختلاف يسير. وانظر الكافي: 7 / 76 ضمن ح 1، والتهذيب: 9 / 268 ح 1، عنهما الوسائل: 26 / 63 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ح 2. (9): الكافي: 7 / 120، والفقيه: 4 / 213، وص 218 مثله. ________________________________________