وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 500 ] وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين (1). وإذا (2) ترك أخا وابن أخ فالمال للأخ (3)، وإذا ترك عما وابن خال، فالمال للعم (4)، وإذا (5) ترك خالا وابن عم فالمال للخال (6). وإذا ترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فالميراث لابن العم من الأب والأم، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم (7). فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأب ________________________________________ (1): فقه الرضا: 289، والهداية: 85، ودعائم الاسلام: 2 / 379 صدر ح 1357 مثله، وفي البحار: 104 / 348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. وفي الفقيه: 4 / 212 باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي: 7 / 120 ذيل ح 8. (2): (فإن) ب. (3): فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللفظ عنه، عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 1، وفي الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، وذكره في ص 200 مفصلا فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأم من جانب، وبين الأخ لأم وابن أخ لأب وأم من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم. وقد ذكر في الكافي: 7 / 106، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع. (4): فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 1، وفي الهداية: 85 بمعناه. (5): (فإن) ب. (6): فقه الرضا: 289، والفقيه: 4 / 221 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9 / 328 ضمن ح 18، والاستبصار: 4 / 171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26 / 193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ضمن ح 4. وفي الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104 / 349 ذيل ح 2، وأخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا. (7): فقه الرضا: 289 مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 212، عنه الوسائل: 26 / 193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 5، وفي ص 67 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ذيل ح 5 عن مجمع البيان: 2 / 18 مثله. وفي البحار: 104 / 349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا. ________________________________________