وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 502 ] فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن (1): المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن يونس غلط في هذه (2)، وما رويناه أن المال لابن الأخ. واعلم أنه لا يتوارث (3) أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم (4)، ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم (5). وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما ممن (6) قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد (من ذلك) (7)، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا (8)، كذا (9) ذكره والدي (ره) في رسالته إلي. ________________________________________ (1): وهو مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمد... رأى جعفر بن محمد - عليه السلام - ولم يرو عنه وروى عن أبي الحسن موسى، والرضا - عليهما السلام -، هكذا وصفه النجاشي في رجاله: 446. وذكره الكشي في رجاله: 2 / 779 ضمن أصحاب الرضا - عليه السلام -، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئي - رحمه الله - مفصلا في كتاب رجاله: 20 / 198 فراجع. (2): الكافي: 7 / 120 نقلا عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 213 إلا أنه لم ينسب الرد فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف: 740 نقلا عن المصنف مثله. (3): حمله الشيخ في التهذيب: 9 / 367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معا، وكذا المجلسي في روضة المتقين: 11 / 383. (4): الفقيه: 4 / 243 مثله، وفي التهذيب: 9 / 367 ح 12، والاستبصار: 4 / 191 ح 12 باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: 290، والكافي: 7 / 142 صدر ح 1، والفقيه: 4 / 244 صدر ح 7، والتهذيب: 9 / 365 صدر ح 1، والاستبصار: 4 / 189 صدر ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 26 / 11 - أبواب موانع الإرث - ب 1 ح 6 و ح 14 و ح 15. (5): فقه الرضا: 290 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7 / 146 ح 1، والتهذيب: 9 / 371 ح 25، والاستبصار: 4 / 193 ح 18 بمعناه، عنها الوسائل: 26 / 24 - أبواب موانع الإرث - ب 5 ح 1. وفي الهداية: 87 نحوه. (6): (مما) ب. (7): ليس في (ج). (8): فقه الرضا: 290 مثله. وفي الهداية: 87 نحوه. (9): (كذلك) أ، د. ________________________________________