وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 499 ] ترك أختين (1) لأب وأم، أو لأب وجدا، فللأختين الثلثان، وما بقي فللجد (2) (3). [ فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات ] (4). وإن كان عما وجدا، فالمال للجد (5)، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال (6)، فإن ترك عما وخالا، فللعم الثلثان، وللخال الثلث (7). فإن ترك عمة وخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (8). فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، ________________________________________ (1): (أخوات) المختلف، وكذا ما بعدها. (2): أشكل العلامة عليه بقوله: إن الجد إن كان من قبل الأم كان له السدس. (3): عنه المختلف: 752 وعن رسالة والد المصنف مثله، وفي فقه الرضا: 289 مثله. وفي التهذيب: 9 / 306 ح 12 و ح 13، والاستبصار: 4 / 157 ح 11 و ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26 / 169 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 17 و ح 18. حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامة. (4): ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلا عنه، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: 2 / 327 نقلا عن المصنف نحوه. وانظر الكافي: 7 / 118. (5) فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104 / 343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17 / 189 صدر ح 1. وانظر الفقيه: 4 / 207 ح 23، والتهذيب: 9 / 315 ح 52، عنهما الوسائل: 26 / 181 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 12 ح 2. (6) فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104 / 343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17 / 189 ذيل ح 1. (7): عنه المختلف: 734 وعن الفقيه: 4 / 214، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 7 / 119 ذيل ح 1، والتهذيب: 9 / 324 ذيل ح 1، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26 / 186 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ذيل ح 1 و ح 8. وفي الهداية: 85 مثله. (8): الكافي: 7 / 119 ح 4 بطريقتين و ح 5، وص 120 ذيل ح 6 و ح 8، والتهذيب: 9 / 324 ح 2 و ح 3، وص 325 ذيل ح 4 و ح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26 / 187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4، وص 188 ح 5. ________________________________________