وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] وجدا المال بينهما نصفان (1). فإن ترك أخا لأم وجدا فللأخ من الأم السدس وما بقي فللجد (2). وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، و (3) أختين و (4) أخوين لأم وأب أو أكثر من ذلك، وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب (5). فإن ترك أختا لأب وأم (6) وجدا فللأخت النصف (وللجد) (7)، فإن ________________________________________ (1): فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17 / 180 صدر ح 2. وفي الكافي: 7 / 109 ضمن ح 2، والتهذيب: 9 / 303 ضمن ح 2، والاستبصار: 4 / 155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7 / 111 ذيل ح 1 و ح 11، والفقيه: 4 / 206 ح 14 - ح 16، والتهذيب: 9 / 307 ذيل ح 17، والاستبصار: 4 / 159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7 / 110 صدر ح 8، والفقيه: 4 / 206 صدر ح 17، والتهذيب: 9 / 305 صدر ح 8، والاستبصار: 4 / 156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26 / 164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب 6. (2): فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104 / 342 ضمن ح 12. وفي الكافي: 7 / 117 باختلاف يسير، وفي ص 111 ضمن ح 1، والفقيه: 4 / 206 ضمن ح 11، والتهذيب: 9 / 323 ضمن ح 16، والاستبصار: 4 / 159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ عن بعضها الوسائل: 26 / 152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ح 1. (3): (أو) جميع النسخ، والظاهر تصحيف. (4): (أو) ب. (5): فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، عنه البحار: 104 / 343 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 4 / 209 باختلاف يسير أيضا. وانظر الكافي: 7 / 109 ذيل ح 2، وص 110 ذيل ح 8، وص 111 ح 2 و ح 3، وص 112 ح 5 و ح 7، والفقيه: 4 / 205 ح 10، وص 206 ح 12 و ح 13، والاستبصار: 4 / 155 ذيل ح 1، وص 157 ذيل ح 7، وص 159 ح 2 و ح 3، والتهذيب: 9 / 303 ذيل ح 2، وص 305 ذيل ح 8، وص 307 ح 18 و ح 19، عنها الوسائل: 26 / 164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 6 ح 9 و ح 13، وص 172 ضمن ب 8. (6): بزيادة (أو لأب) المختلف. (7): (وما بقي فللجد) المختلف، وأشكل العلامة على المصنف هنا بقوله: إن الجد هنا إن كان من قبل الأم كان له السدس، أو الثلث على الخلاف، والباقي رد عليهما، وإن كان للأب، كان له الثلثان، وللأخت الثلث، لما تقرر من أن الجد كالأخ. ________________________________________