وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 497 ] فإن (1) ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث (2) بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، (وسقط بنو الأخ) (3) (من الأب) (4)، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبني ابن أخ لأب وأم وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (5). وإذا مات وترك ابن أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا ولم أجده في غير كتابه (6)، [ وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لابن الأخ للأم، لإنه أقرب وهو أولى ] (7). فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب ________________________________________ (1): (لو) المختلف. (2): أشكل العلامة في المختلف على المصنف في اختياره الثلث في المقام، وكذا في الآتي، واختار هو السدس في المقامين، ثم ذكر أن الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فإن كان واحدا كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السدس، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث، لكل نصيب من يتقرب به. (3): (وسقط بنات الأخ وبنو الأخ) جميع النسخ، والمستدرك، وما أثبتناه كما في المختلف. (4) (للأب) أ، د، المختلف، المستدرك. (5): عنه المختلف: 752، والمستدرك: 17 / 181 ضمن ح 2 إلى قوله: وكذلك. وفي الفقيه: 4 / 201 نحو صدره، وانظر الكافي: 7 / 107. (6): عنه المستدرك 17 / 181 ذيل ح 2. وفي الكافي 7 / 107 عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 202 عن الفضل إلا أنه فيه (فلابن ابن الأخ للأب والأم). (7): ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلا عنه وفي الفقيه: 4 / 201 باختلاف في بعض ألفاظه، وعلل المصنف فيه ذلك بقوله: لأنه خلاف الأصل الذي بنى الله عز وجل عليه فرائض المواريث. ________________________________________