وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 496 ] الأب (1). وإذا ترك أخا لأم وأخا لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب (2). وإن (3) ترك أخا لأب وأم وأخا لأم وأخا لأب، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) (4) والأم وسقط الأخ من الأب (5). فإن ترك أخوين لأم أو أخا وأختا لأم أو (6) إخوة وأخوات لأم وأخا لأب، أو إخوة وأخوات لأب، وأخا لأب وأم، أو إخوة وأخوات لأب وأم، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم (7) بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الأخوة والأخوات من الأب (8). فإن ترك ابن أخ لأم وابن أخ لأب وأم أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب (9). ________________________________________ (1): الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104 / 347 ضمن ح 28. وفي التهذيب: 9 / 322 ح 14، والاستبصار: 4 / 169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26 / 171 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 2. (2): الكافي: 7 / 106، والفقيه: 4 / 199 مثله. (3): (وإذا) ج. (4): (للأب) أ، د. (5): فقه الرضا: 288، والفقيه: 4 / 200، والهداية: 84 مثله. وفي الكافي: 7 / 106 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104 / 343 صدر ح 12، وص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، والهداية على التوالي. (6): (و) جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك. (7): (يقسم) د. (8): عنه المستدرك: 17 / 181 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7 / 106 والفقيه: 4 / 200، والهداية: 84 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104 / 348 ضمن ح 28 عن الهداية. (9): عنه المستدرك 17 / 181 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 4 / 201 مثله. وفي الكافي: 7 / 107 باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: 9 / 322 ح 14، والاستبصار: 4 / 169 ح 2، عنهما الوسائل: 26 / 162 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 5 ح 12. ________________________________________