وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 495 ] وإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب، فللأم السدس وللزوج النصف وما بقي فللأب وسقط الأخوة والأخوات (1). فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم فللزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس وسقط الأخوة والأخوات (2). فإن ترك أخا لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله (3) له (4)، وكذلك إن ترك أخوين أو أخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (5) فإن ترك أخوة وأخوات لأم ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء (6). فإن ترك أخا لأب وأخا لأم، فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من ________________________________________ (1): الفقيه: 4 / 198 مثل، وفي التهذيب: 9 / 283 صدر ح 11، والاستبصار: 4 / 145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26 / 119 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 10 ح 2، وص 148 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 1 ح 8. (2): الفقيه: 4 / 198 مثله. (3): - ليس في (د). (4): الهداية: 84 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7 / 105، والفقيه: 4 / 198، وص 206 صدر ح 11، والتهذيب: 9 / 323 صدر ح 16، والاستبصار: 4 / 159 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 26 / 152 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 2 صدر ح 1. (5): تفسير القمي: 1 / 160 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104 / 341 ضمن ح 2، والوسائل: 26 / 154 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 2 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7 / 105، والفقيه: 4 / 198 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1 / 227 ضمن ح 59 بمعناه. (6): تفسير العياشي: 1 / 227 ح 59، والكافي: 7 / 101 ضمن ح 3، وص 111 ذيل ح 3، والفقيه: 4 / 189 ضمن ح 4، وص 202 ضمن ح 2، وعلل الشرايع: 569 ضمن ح 5، والتهذيب: 9 / 250 ضمن ح 7، وص 290 ضمن ح 5، وص 307 ذيل ح 19 بمعناه، عنها الوسائل: 26 / 81 - أبواب موجبات الإرث - ب 7 ح 12، وص 83 ح 17، وص 154 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 3 ح 2، وص 173 ب 8 ح 4. ________________________________________