وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 494 ] وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1)، فإن ترك ابنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شئ (2)، وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم (3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (4)، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فالمال كله للابنة (5). وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب (6). وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات (7). ________________________________________