[ 408 ] توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا (1). ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2). فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل. (3)، (4). وإن قال رجل: (إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (5). وإن حلفت امرأة وقالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعلي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، وإن لم تتزوج فليس عليها شئ (6). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 16 / 41 ح 5. وفي فقه الرضا: 273، والهداية: 72 مثله، وكذا في الفقيه: 3 / 231 ح 25، عنه الوسائل: 23 / 215 - أبواب الأيمان - ب 9 ح 3 ذيله، وص 226 ب 12 ح 9 قطعة، وص 242 ب 18 ح 9 قطعة، وص 249 ب 23 ح 5 صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، والكافي: 7 / 436 ح 8، وص 438 ح 1، وص 440 ح 4، وص 443 ح 1 - ح 4، وص 447 ح 10، وعقاب الأعمال: 271 ح 9، والتهذيب: 8 / 284 ح 35 - ح 37، وص 287 ح 47. 2 - عنه المختلف: 668، والمستدرك: 15 / 421 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 231 ذيل ح 25 مثله. وفي الكافي: 7 / 454 ح 12، والتهذيب: 8 / 297 ح 92، والاستبصار: 4 / 53 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22 / 387 - أبواب الكفارات - ب 17 ح 1. 3 - " يستكمل " ب، المستدرك. والظاهر أن المراد استكمال العشرة مساكين في المصادر تحت. 4 - عنه المستدرك: 15 / 421 ح 5. وفي الكافي: 7 / 453 ح 10، والفقيه: 3 / 231 ذيل ح 25، والتهذيب: 9 / 298 ح 94، والاستبصار: 4 / 53 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 22 / 386 - أبواب الكفارات - ب 16 ح 1. 5 - عنه المختلف: 648، والمستدرك: 15 / 422 ح 1. وفي التهذيب: 8 / 310 ح 30، والاستبصار: 40 / 46 ح 2 مثله: عنهما الوسائل: 22 / 390 - أبواب الكفارات - ب 20 ح 2، و ج 23 / 320 - أبواب النذر - ب 17 ح 10. 6 - لم نجده في مصدر آخر. ________________________________________