[ 407 ] باب الأيمان، والنذور، والكفارات اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله. والأخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها: ما لا كفارة عليه فيها (1) ولا أجر له (2)، ومنها: ما لا كفارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذبا (4) ولا (4) تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس ________________________________________ 1 - ليس في " أ " و " د " و " المستدرك ". 2 - ليس في " المستدرك ". 3 - ليس في " أ " و " د ". 4 - " ولم " أ. 5 - " إذا حلف " أ، د. ________________________________________