[ 409 ] واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، (ولا للمرأة) (1) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (2). واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (3)، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات (4). والنذر على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا (5)، صمت أو (6) صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (7)، فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين ________________________________________ 1 - " والمرأة " ب. 2 - عنه المستدرك: 16 / 91 ح 1 وعن فقه الرضا: 273 مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد عيسى: 26 ذيل ح 17، والكافي: 7 / 440 ح 6، والفقيه: 3 / 227 ذيل ح 1، وأمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، والهداية: 73، والتهذيب: 8 / 285 ح 42، وأمالي الطوسي: 2 / 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23 / 217 - أبواب الأيمان - ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1. وفي البحار: 104 / 232 ح 78 عن النوادر. 3 - " ثوب " أ، د. 4 - عنه المستدرك: 15 / 416 ح 3. وفي الكافي: 7 / 451 ح 1، والتهذيب: 8 / 295 ح 83 والاستبصار: 4 / 51 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22 / 375 - أبواب الكفارات - ب 12 ح 1. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114 نحوه، عنه البحار: 104 / 241 ح 144. 5 - ليس في " ج ". 6 - " و " أ، د. 7 - عنه المستدرك: 16 / 83 ح 10 وعن الهداية: 73 مثله، وفي فقه الرضا: 212، وص 273 نحوه. وفي الفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26 مثله، وفي الكافي: 7 / 454 ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 23 / 293 - أبواب النذر - ب 1 ح 2، وفي التهذيب: 8 / 310 ضمن ح 28 نحو ذيله. ________________________________________