[ 406 ] وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها (2) من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (3). واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم (4). [ وروي أن الشفعة على عدد الرجال (5). وروي أنها تجب لأكثر من اثنين ] (6). وروي إذا أرفت الأرف (7) وحدت (8) الحدود فلا شفعة (9). ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة (10) وللغائب شفعة (11). ________________________________________ 1 - " أبوابها " المستدرك. 2 - ليس في " أ " و " د ". 3 عنه المستدرك: 17 / 100 ح 3. وفي فقه الرضا: 265، والفقيه: 3 / 47 ذيل ح 2 مثله. وفي الكافي: عنها الوسائل: 25 / 398 - أبواب الشفعة - ب 4 ح 1. 4 - عنه المستدرك: 17 / 99 ح 9. وفي فقه الرضا: 265 باختلاف يسير. في اللفظ، عنهما الوسائل: 25 / 398 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 7، وص 400 ب 5 ح 2. وهذا متحد مع ما ورد في ص 405. 5 - الفقيه: 3 / 45 ح 3 و ح 4، والتهذيب: 7 / 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25 / 403 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 5. حمل المجلسي في روضة المتقين: 6 / 198 الرواية على التقية لأن راويها من أبناء العامة مع موافقتها لمذهبهم، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب. 6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 403 نقلا عنه. 7 - الأرف: جمع أرفة وفي الحدود والمعالم " مجمع البحرين: 1 / 65 - أرف - ". 8 - " وعرفت " أ: د. 9 - عنه المستدرك: 17 / 99 ح 10. وفي الكافي: 5 / 280 ذيل ح 4، والفقيه: 3 / 45 ذيل ح 2 والتهذيب: 7 / 164 ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 25 / 399 - أبواب الشفعة - ب 5 ح 1 و ح 2. 10 - " شفعة " ب. 11 - عنه المستدرك: 17 / 103 ح 8. وفي الكافي: 5 / 281 ذيل ح 7، والفقيه: 3 / 46 ح 8، والتهذيب: 7 / 166 ذيل ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25 / 401 - أبواب الشفعة - ب 6 ذيل ح 2، وفي الهداية: 75 مثله. ________________________________________