وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 405 ] باب الشفعة اعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (1). ولا شفعة في سفينة ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شئ (2) مقسوم (3). وهي في كل شئ واجبة [ عدا ذلك ] (4) من حيوان وأرض ورقيق وعقار (5)، فإذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7). ________________________________________ 1 - الكافي: 5 / 281 ضمن ح 6، والفقيه: 3 / 45 ذيل ح 5، والتهذيب: 7 / 166 ضمن ح 14، وص 167 صدر ح 18 مثله، عنها الوسائل: 25 / 396 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 2 و ح 7. وهو متحد مع ما يأتي في ص 406. 2 - " في شئ " المختلف. 3 - عنه المختلف: 402، والمستدرك: 17 / 104 ح 3. وفي فقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5 / 282 ح 11، والتهذيب: 7 / 166 ح 15، والاستبصار: 3 / 118 ح 9 صدره، وفي الفقيه: 3 / 46 ح 7 إلى كلمة " ورحى "، عنها الوسائل: 25 / 404 - أبواب الشفعة - ب 8 ح 1. وفي الكافي: 5 / 280 ح 3 بمعنى ذيله. 4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف. 5 - ليس في " أ " و " د ". 6 - ليس في " أ " و " ب " و " د ". 7 - عنه المختلف: 402 صدره، وص 403 ذيله، وفي المستدرك: 17 / 103 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5 / 281 ح 8، والفقيه: 3 / 46 ح 10، والتهذيب: 7 / 164 ح 7، والاستبصار: 3 / 116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25 / 402 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 2. ________________________________________