وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، ولا في الطلاق (1). وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا، ضربوا حد المفتري (2). وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري (3). وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إذا شهد أربعة (4) عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (5)، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر (6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، ورد بما (7) ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما (8). ________________________________________ 1 - الكافي: 7 / 391 صدر ح 6 مثله، وفي ضمن ح 4 وضمن ح 5 وضمن ح 9، وص 392 ضمن ح 11، والفقيه: 3 / 31 ضمن ح 29، والتهذيب: 6 / 264 ضمن ح 109 وضمن ح 110، وص 265 ضمن ح 111، وضمن 267 ضمن ح 118، والاستبصار: 3 / 23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 24 ضمن ح 7 ذيله، وفي الكافي: 7 / 391 ضمن ح 8، والتهذيب: 6 / 264 صدر ح 107، وص 269 صدر ح 129 وصدر ح 130، والاستبصار: 3 / 30 صدر ح 28 وصدر ح 29، صدره عنها الوسائل: 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24. 2 - فقه الرضا: 262، والهداية: 76 مثله. وكذا في التهذيب: 10 / 69 ح 24، عنه الوسائل: 28 / 195 - أبواب حد القذف - ب 12 ح 4. 3 - فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7 / 210 ح 1 و ح 4، والفقيه: 4 / 24 ح 36، والتهذيب: 10 / 49 ح 185، وص 70 ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 28 / 96 - أبواب حد الزنا - ب 12 ح 8، وص 194 - أبواب حد القذف - ب 12 ح 3. 4 - بزيادة " شهود " أ، د. 5 - ليس في " ب " و " ج ". 6 - ليس في " أ " و " د ". 7 - " ما " ج. 8 - عنه المستدرك: 17 / 420 ح 4، وعن فقه الرضا: 263 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7 / 384 ح 8، والتهذيب: 6 / 261 ح 97، وص 285 ح 193 نحوه عنهما الوسائل: 27 / 332 - أبواب الشهادات - ب 14 ح 1 و ح 2. وفي قرب الاسناد: 85 ح 278، والكافي: 7 / 383 ح 2، وأمالي الصدوق: 389 ح 2، وعقاب الأعمال: 268 ح 1 نحو ذيله. وانظر الكافي: 4 / 366 ح 4. سيأتي مضمونه في ص 517، وص 519، وص 524. ________________________________________