وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال له - عليه السلام -: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم (1). وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته (2). ولا بأس بشهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) (3) إليه (4). ولا بأس بشهادة (5) النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (6)، ________________________________________ 1 - عنه الوسائل: 19 / 159 - أبواب الإجارة - ب 35 ح 1 وعن الكافي: 7 / 422 ح 3 مثله. 2 - الفقيه: 3 / 52 ذيل ح 4 مثله، عنه الوسائل: 27 / 261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ذيل ح 14 وفي ج 21 / 171 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 57 ذيل ح 1 عن التهذيب: 8 / 169 ذيل ح 14، والاستبصار: 3 / 368 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 5 / 215 ح 10 نحوه. 3 - " للرجل أن ينظر " ب. 4 - فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7 / 391 صدر ح 4 وصدر ح 5، وص 392 صدر ح 11 باختلاف يسير، وفي الفقيه صدر ح 35، والتهذيب: 6 / 271 صدر ح 139، والاستبصار: 3 / 23 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24. 5 - " في شهادة " ب. 6 - عنه المختلف: 715 وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7 / 390 ح 3، وص 391 ضمن ح 5، وص 392 ضمن ح 11، والتهذيب: 6 / 264 ضمن ح 108 وضمن ح 110، وص 265 ذيل ح 112، والاستبصار: 3 / 23 ح 3 وضمن ح 5، وص 24 ذيل ح 7 باختلاف ف اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 350 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 3 و ح 5 و ح 7. ________________________________________