[ 401 ] شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به (1). وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد (2). وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني اشتراها (3) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فإن الحق أن (4) يلحق الولد بالذي (5) عنده الجارية، ليصير (6) إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم (7). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 375 ح 1. وفي الكافي: 5 / 218 ح 3، والتهذيب: 7 / 72 ح 24، والاستبصار: 3 / 82 ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 3 / 10 ح 3 إلى قوله: رد على مواليهما، عنها الوسائل: 18 / 271 - أبواب بيع الحيوان - ب 18 ح 1. 2 - عنه المستدرك: 15 / 33 ح 2. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي إرشاد المفيد: 195 باختلاف في اللفظ إلى قوله: وعلى كل واحد. وفي الكافي: 5. 491، صدر ح 2، والتهذيب: 8 / 169 صدر ح 15، وص 170 صدر ح 16، والاستبصار: 3 / 368 صدر ح 5، وص 369 صدر ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 21 / 171 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ضمن ب 57. وفي الكافي: 7 / 195 ح 6 و ح 7، والتهذيب: 10 30 ح 97 و ح 98 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 28 / 121 - أبواب حد الزنا - ب 22 ح 7 و ح 8. 3 - ليس في " أ " و " ج " و " د ". 4 - ليس في " ب ". 5 - " بالرجل الذي " أ، د. 6 - " وليصر " المستدرك. 7 - عنه المستدرك: 15 / 33 ح 1. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 110 ح 24 باختلاف يسير، وفي الكافي: 5 / 491 ح 2، والفقيه: 3 / 285 ح 2، والتهذيب: 8 / 168 ح 11 وص 169 ح 12، والاستبصار: 3 / 367 ح 1، وص 368 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21 / 173 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 58 ح 2 و ح 3 و ح 7. ________________________________________