وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 392 ] وقال الصادق - عليه السلام -: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والأجير حرام (1). ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها (2) وأجر ثلثها (3) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به (4). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج، فقال - عليه السلام -: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا (5) وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (6). ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير (قبل أن يسنبل) (7) وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب (9) (10). ________________________________________ 1 - عنه الوسائل: 19 / 125 - أبواب الإجارة - ب 20 ح 4 وعن الكافي: 5 / 272 ح 3، والتهذيب: 7 / 203 ح 41، والاستبصار: 3 / 129 ح 3 مثله. 2 - " ثلثها " ب، ج. 3 - " ثلثيها " ب. 4 - عنه المستدرك: 14 / 35 ح 2. وفي الفقيه: 3 / 157 ذيل ح 11 مثله، عنه الوسائل: 29 / 125 - أبواب الإجارة - ب 20 ذيل ح 3. 5 - ليس في " أ " و " ج ". 6 - عنه الوسائل: 18 / 236 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 7 وعن الفقيه: 3 / 148 صدر ح 2، والتهذيب: 7 / 142 ح 11، والاستبصار: 3 / 112 ح 3 مثله، وكذا في الكافي: 5 / 275 ح 6. 7 - ليس في " أ ". 8 - " تعلفه " د، المستدرك. 9 - " للدواب " ج. 10 - عنه المختلف: 377، والمستدرك: 13 / 360 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 149 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18 / 237 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 10. ________________________________________