وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 391 ] زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فإن له أن يأخذه بماله، فإن شاء ترك، وإن شاء لم يترك (1). وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (2)، (3). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا جريبا وقطعة قطعة بشئ معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق (4) شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض (أله ذلك أو ليس) (5) له؟ فقال - عليه السلام -: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (6) فلا بأس بما ذكرت (7). ولا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمر (8) بقيتها (9). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 14 / 33 ح 1. وفي الكافي: 5 / 265 ح 7، والفقيه: 3 / 155 ح 5، والتهذيب: 7 / 196 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19 / 123 - أبواب الإجارة - ب 18 ح 1. 2 - ليس في " ب " و " ج " و " د ". 3 - الكافي: 5 / 268 ضمن ح 2، والفقيه: 3 / 154 ضمن ح 1، والتهذيب: 7 / 198 ضمن ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19 / 46 - أبواب المزارعة - ب 11 ح 1. 4 - " ولا ينقص " أ. 5 - " أو ليست " أ، د. 6 - " رميت فيها " أ. " رهنت " ب. 7 - عنه الوسائل: 19 / 127 - أبواب الإجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الكافي: 5 / 272 ذيل ح 2، والفقيه: 3 / 157 صدر ح 12، والتهذيب: 7 / 203 ذيل ح 42 مثله. 8 - " أو يعمل " أ. د. 9 - عنه الوسائل: 19 / 128 - أبواب الإجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الفقيه: 3 / 157 ذيل ح 12 مثله. ________________________________________