[ 393 ] ولا بأس ببيع الماء (1). وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس يؤدي عنها (2) ما كانوا (3) يؤدون عنها من الخراج (4). وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا بديا (5) أو حفر واديا لم يسبقه إليه (6) أحد، وأحيى (7) أرضا ميتة (8) فهي له قضاء من الله ورسوله (9) صلى الله عليه وآله وسلم (10). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 3 / 243 ح 3. وفي قرب الاسناد: 262 ح 1039 بمعناه، عنه البحار: 103 / 126 ح 5، وفي الكافي: 5 / 277 ح 1، والفقيه: 3 / 149 ح 7، والتهذيب: 7 / 139 ح 1 و ح 2، والاستبصار: 3 / 106 ح 1، وص 107 ح 2 بمعناه، أيضا، عنها الوسائل: 17 / 373 - أبواب عقد البيع - ضمن ب 24. 2 - " منها " ب. 3 - " كان " ب. 4 - عنه المستدرك: 13 / 242 ح 2. وفي الكافي: 5 / 283 صدر ح 4، والتهذيب: 7 / 148 ح 5، وص 149 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 3 / 151 ح 1 صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 17 / 368 - أبواب عقد البيع وشروطه - ضمن ب 21. 5 - " بيده " أ، د. والبدي: الأول " مجمع البحرين: 1 / 161 - بدأ - ". 6 - ليس في " أ " و " د ". 7 - " ومن أحيى " ب. 8 - " ميتا " أ، ج، د. 9 - " وكرمه " أ، د. 10 - عنه الوسائل: 25 / 413 - أبواب إحياء الموات - ب 2 ح 1 وعن الكافي: 5 / 280 ح 6، والفقيه: 3 / 151 ح 2، والتهذيب: 6 / 378 ح 227، و ج 7 / 151 ح 19 مثله. ________________________________________