وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 390 ] بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج (1). ولا بأس بأن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس (3) على الثلث أو الربع (4) أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (5). وروى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (6). ولا بأس ببيع (7) العصير والتمر ممن يجعله خمرا (8). ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط (9) ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا (10). وإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 466 ح 2. وفي التهذيب: 7 / 194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 19 / 47 - أبواب المزارعة - ب 12 ذيل ح 2. 2 - " يستأجر " أ، ج، د. " يستعمل " ب، وما أثبتناه من المستدرك. 3 - " يزارع " جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك. 4 - " الربع " أ. 5 - عنه المستدرك: 13 / 470 ح 1. وفي التهذيب: 7 / 194 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 19 / 52 - أبواب المزارعة - ب 15 ح 1. 6 - عنه الوسائل: 19 / 54 - أبواب المزارعة - ب 16 ح 3 وعن الكافي: 5 / 265 ح 3، والفقيه: 3 / 159 ح 6، والتهذيب: 7 / 195 ح 9 مثله. 7 - " أن يبيع " أ، د. 8 - الكافي: 5 / 231 ح 8 نحوه، وفي التهذيب: 7 / 196 ضمن ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 17 / 230 - أبواب ما يكتسب به - ب 59 ح 5، وص 231 ح 7. 9 - البربط: ملهاة تشبه العود " لسان العرب: 7 / 258 ". 10 - عنه المستدرك: 13 / 122 ح 1. وفي الكافي: 5 / 226 ح 2، والتهذيب: 6 / 373 ح 203، و ج 7 / 134 ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 17 / 176 - أبواب ما يكتسب به - ب 41 ح 1. ________________________________________