[ 389 ] باب المزارعة، والاجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء. سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) (1) وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: إزرع في أرضك ولك منها (كذا وكذا) (2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها. وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج (4)، قال - عليه السلام -: لا بأس (5). ولا بأس أن (6) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو ________________________________________ 1 - ليس في " أ ". 2 - " كذلك " ب، ج. 3 - عنه الوسائل: 19 / 43 - أبواب المزارعة - ب 8 ح 10 وعن الفقيه: 3 / 158 ح 2، والتهذيب: 7 / 194 ح 3 مثله. 4 - العلج: الرجل الضخم من كفار العجم " مجمع البحرين: 2 / 230 - علج - ". 5 - عنه الوسائل: 19 / 47 - أبواب المزارعة - ب 12 ح 1 وعن الكافي: 5 / 268 صدر ح 4 مثله، وكذا في التهذيب: 7 / 194 صدر ح 4. 6 - " بأن " ب، ج. ________________________________________