[ 387 ] فإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) (1) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما (2). وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده (3). وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا. ________________________________________ 1 - " على أن لا " أ. د. 2 - عنه المستدرك: 13 / 456 ح 5. وفي الكافي: 5 / 240 ح 2، والفقيه: 3 / 143 ح 1، والتهذيب: 7 / 189 ح 23 و ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19 / 15 - أبواب المضاربة - ب 1 ح 1 و ح 6. 3 - عنه الوسائل: 19 / 147 - أبواب الإجارة - ب 29 ح 22. وفي الكافي: 5 / 242 صدر ح 3، والتهذيب: 7 / 220 صدر ح 43 وصدر ح 44، والاستبصار: 3 / 133 صدر ح 9 وصدر ح 10 صدره، وفي التهذيب: 7 / 220 ح 45 باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: 5 / 241 ذيل ح 1، والفقيه: 3 / 161 ذيل ح 1 ذيله. 4 - عنه الوسائل: 19 / 148 - أبواب الإجارة - ب 29 ح 23، وفي التهذيب: 7 / 220 ذيل ح 43، والاستبصار: 3 / 133 ذيل ح 10 مثله، وفي الكافي: 5 / 242 ذيل ح 3، والاستبصار: 3 / 133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________