( 124 ) وقال: إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد باربع وعشرين صلاة (1). وقال: يؤم الرجلين أحدهما، صاحبه يكون عن يمينه، فاذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (2). وسئل عن القوم يكونون جميعاً اخواناً من يؤمهم؟ قال: إِن رسول الله عليه وآله وسلم قال: " صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده " (3). وقال: أكثرهم قرآناً، وقال: أقدمهم هجرة، فإن استووا فاقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سناً (4). وقال: اقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و( اذا الشمس كورت ) ومثلها من السور، وفي الظهر ( إذا السَّماء انفطرت ) و( اذا زلزلت ) ومثلها، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) ومثلها، وفي المغرب ( التين ) و( قل هو الله أحد ) ومثلها، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و( المنافقون ). وقال: إذا صليت خلف الإمام ـ تقتدي به ـ فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، ( الا أن تكون صلاة لا يجهرفيها فلم تسمع فاقرأ (5)، واذا كان لا يقتدى به، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ) (6). وقال جابر بن عبدالله ـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنظروهم. وإذا صليت صلاتك منفرداً (7) وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت ____________ (1) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 245. (2) ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 26|89، وورد مؤداه في الفقيه 1: 252|1139. (3) الفقيه 1: 247، المقنع: 34، عن رسالة أبيه، من " وصاحب المسجد... ". (4) ورد مضمونه في الفقيه 1: 246|1099، والمقنع: 34، عن رسالة أبيه، والكافي3: 376|5، والتهذيب 3: 32|113. (5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 255|1156، التهذيب 3: 32|115، الكافي 3: 377|2، من " وقال: اذا صليت ". (6) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ". (7) ليس في نسخة " ض ".