( 122 ) أروي (1): إن فاتك شيء من الصلاة مع الإمام، فاجعل أَول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (2). وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي (3) فيها القراءة، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان (4). وإن صليت فنسيت أَن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن، أجزاك ذلك، إذا حفظت الركوع والسجود (5). وقال: إذا أدركت الإمام وقد ركع، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة (6). فإن وجدته قد صلى ركعة، فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة ـ وهي لك الثانية ـ فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع، فاذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الامام فقم وصلّ الرابعة (7). وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال (عليه السلام): يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك (8). وعن رجل نام، ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء قال (عليه السلام): إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما (9) يصليهما جميعاً يصليهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الصبح، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن خاف إن تطلع الشمس فتفوته إحدى (10) الصلاتين، فليصل المغرب ويدع ____________ (1) في نسخة " ض ": " وأرى ". (2) الفقيه 1: 263|1198 باختلاف يسير. (3) ليس في نسخة " ش ". (4) ورد مؤداه في الكافي 3: 381|4، والتهذيب 3: 271|780. (5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 227|1005، الكافي 3: 348|3. (6) الفقيه 1: 254|1149، الكافي 3: 382|5، التهذيب 3: 43|153. (7) ورد مؤداه في الكافي 3: 281|1، والتهذيب 3: 46|159. (8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 232|1029، والمقنع: 32. (9) في نسخة " ش ": " ان ". (10) في نسخة " ض ": " اخرى " تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ش ".