وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 121 ) وبركاته (1). وقال (عليه السلام): إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها، ونسيت ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع (2) فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك. وإن أنت لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم (3). وإن فاتك شيء من صلاتك ـ مثل الركوع، والسجود، والتكبير ـ ثم ذكرت ذلك، فاقض الذي فاتك (4). وعن الرجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة، قال (عليه السلام): إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فلا يعيد صلاته، وإن ( لم يشهد ) (5) قبل أن يحدث فليعد (6). وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال (عليه السلام): يركع ثم يسجد سجدتي السهو (7). وقال (عليه السلام): لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم، حتى يتم من خلفه الصلاة (8). وعن رجل أًمًّ قوماً وهو على غير وضوء، قال (عليه السلام): ليس عليهم إعادة، وعليه هو (9) أن يعيد (10). ____________ (1) الفقيه 1: 226|997، الكافي 3: 356|5. (2) في نسخة " ض ": " ترجع ". (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 233|1030، والمقنع: 33، والتهذيب 2: 158|618. (4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 228|1007. (5) في نسخة " ض ": " تشهد " وما أثبتناه من " ش ". (6) ورد مؤداه في التهذيب 2: 318|1300، والفقيه 1: 233|1030، والمقنع: 33 . (7) ورد مؤداه في الكافي 3: 348|1، والتهذيب 2: 150|590. (8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 49|169، 273|791، والاستبصار 1: 439|1692. (9) ليس في نسخة " ش ". (10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 262|1197، والكافي 3: 378|1 و2 و3، والتهذيب 3: 38|135 و39|137، 138.