( 116 ) عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لا طئة بالأرض، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أَن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها (1). فإن شككت في أَذانك وقد أَقمت الصلاة (2) فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإِن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض، ولا تلتفت إِلى الشك إلا أَن تستيقن (3) ( فإنك إن استيقنت ) (4) لك تركت الأَذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان والإقامة (5) وتصلي على النبي وعلى آله، ثم قل: قد قامت الصلاة. وإن استيقنت أَنك لم تكبر تكبيرة الإفتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أَن تستيقن (6) وقد روي (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح " (8). فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها، ثم ذكرت فليس عليك شيء إذا أَتممت الركوع والسجود (9)، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة، وإن ركعت فامض على حالتك. وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك، لأنه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك، وان كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها (10) ـ أعني الثانية ـ الاُولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة (11). وان نسيت السجدة من الركعة الاُولى، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع، ____________ (1) الفقيه 1: 243، المقنع: 39. (2) في نسخة " ش "، " للصلاة ". (3) الهداية: 32، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 226|997. (4) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ". (5) ليس في نسخة " ض ". (6) الفقيه 1: 226|997 باختلاف يسير. (7) في نسخة " ض ": " نروي ". (8) الفقيه 1: 226|998. (9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 227|1004، والتهذيب 2: 146|570. (10) في نسخة " ش ". " واجعلهما ". (11) المختلف: 135 عن علي بن بابويه، من " وان نسيت الركوع.... ".