( 117 ) فأرسل نفسك واسجدها (1) ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) (2) ركعت فاقضها في الركعة (3) الثالثة. وإن نسيت السجدتين جميعاً (4) من الركعة الاُولى فأعد الصلاة (5)، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الاولى. وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فأرسل نفسك واسجدها، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة. وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة، فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك، واسجدها بعد التسليم. وإن شككت في الركعة الاُولى والثانية، فاعد صلاتك، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية، فأبن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بـ ( اُم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى، جعلتها، الأولى، وتشهدت في كل ركعة. وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شيء، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة. وإن اعتدل وهمك، فأَنت بالخيار، إِن شئت (6) صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين وأنت جالس (7). وإن شككت فلم تدر إثنين صليت أَم ثلاثاً، وذهب وهمك إلى الثالثة ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 228|1008، التهذيب 2: 152|598 و153|602. و فيها النسيان سجدة واحدة مطلقاً في أي ركعة كانت، وتشمل الفقرات الاتية أيضاً . (2) ليس في نسخة " ض ". (3) ليس في نسخة " ش ". (4) في نسخة " ش ": " معاً ". (5) في نسخة " ض ": " صلاتك " وورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991، والتهذيب 2: 152|597، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام. (6) في نسخة " ش " زيادة: " بنيت على الاكثرو ". (7) المختلف: 138 عن علي بن بابويه، من " ان شككت في الركعة الاولى... ".