( 71 ) بعد فرض عدم ولوج الروح في الجنين. 5 ـ في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح قطعاً دية كاملة للذكر ونصفها للاُنثى(1) في الحر المسلم بلا خلاف للنصوص. 6 ـ تجب الكفارة في فرض ولوج الروح مع مباشرة الجناية بلا خلاف ولا اشكال لتحقق موجبها كما في الجواهر(2). 7 ـ هذا كلّه في الجنين الذي ولجته الروح والذي لم تلجه وكان تام الخلقة، واما إذا لم يتم خلقته ففي ديته قولان: أحدهما غُرة عبد أو امة، والاُخرى ـ وهو الاَشهر بل المشهور ـ: توزيع الدية (أي مائة دينار) على المراتب، ففيه عظماً ثمانون ديناراً ومضغة ستون وعلقة أربعون. وفي الجواهر: وتتعلق بكل واحد من هذه المراتب الثلاث، اُمور ثلاثة: وجوب الدية وانقضاء العدة للمطلقة ـ ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه ـ وصيرورة الامة ام ولد، وأما النطفة فلا يتعلق بها إلاّ الدية وهي عشرون دينار بعد القائها في الرحم فجنى عليها الجاني واسقطها، دون العدة لعدم صدق وضع الحمل معها ودون الاستيلاد أيضاً(3). أقول: في كلامه الاَخير نظر. 8 ـ لو ألقت الاُم حملها مباشرةً أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته قيل بلا خلاف ولا إشكال، ولا نصيب لها من هذه الدية بلا خلاف ولا إشكال مع العمد. ____________ (1) لم يوجب فقيه القصاص هنا فحال الجنين عندهم ليست كحال المولود ويمكن ان نجعل هذا دليلاً على تقديم حياة الاُم على حياة الجنين إذا دار الامر بين موت أحدهما وحفظ الآخر كما يأتي. (2) لاحظ ص355 إلى ص366 ج43 منها. (3) لاحظ الجواهر ص252 إلى ص273 ج32 في البحث عن عدة الحامل.