وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 70 ) ارتفع طمثها منها شهراً، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه(1). أقول: لا يبعد أنّ قيد الشهر لم يكن له خصوصية وانما ذكره الامام تبعاً لفرض السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث، ومنه يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كلّ ما شك في حدوثه، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة. (المطلب الثالث): في حكم الاِجهاض الوضعي، وهو لزوم الدية. 1 ـ دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ الى النعماني، فإنّه أوجب الدية كاملة، وإلاّ إلى الاسكافي، فأوجب فيه غرة عبداً أو أمة إذا كانت الام مسلمة، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية(2). 2 ـ ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر والاُنثى في الدية هنا (أي فيما لم تلجه الروح) ولم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الشيخ رحمه الله في مبسوطه. 3 ـ لو كان الحمل زائداً عن واحد فلكل واحد ديته كما في الشرائع والجواهر. 4 ـ لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض لعدم صدق القاتل عليه ____________ (1) ص338 ج2 الوسائل نسخة الكومپيوتر. (2) لاحظ ج 43 من الجواهر.