( 72 ) 9 ـ ولو افزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر(1). 10 ـ دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته، قيل: بلا خلاف يوجد(2). 11 ـ يرث دية الجنين مَن يرث المال منه ـ لو كان حياً مالكاً ثم مات ـ على ما ذكروه في كتاب الميراث. 12 ـ مَن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه(3). وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الانبوبة؟ والاَظهر تعلّقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدّم(4)، فلاحظ وتأمل. (المطلب الرابع) في مبررات الاِجهاض: لا شكّ في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها، وإنما نذكر ما يمكن أنْ يكون مبرراً عندنا: 1 ـ الخطر على حياة الاُم في فرض استمرار الحمل. 2 ـ الخطر على صحّة الاُم. 3 ـ استلزام الحمل والولادة حرجاً شديداً للاُم. 4 ـ موت الجنين. ____________ (1 و 2) راجع ج 43 من الجواهر. (3) لاحظ ص373 وغيرها ج43 من الجواهر. (4) تقدم في ص 67.