وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 319 ) 3 ـ صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أبتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم إنْ شاءت(1). أقول: مدلول الحديث أنّه إذا عجز الزوج ـ بأي سبب كان ـ عن الجماع فللزوجة الخيار، وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزاً عنه قبل الزواج، وهو ظاهر. ويعارضه الحديث السابع على وجه. 4 ـ موثّقة عمار عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها، فقال: إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلاّ برضاها بذلك وإنْ كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها(2). أقول: في الحديث احتمالان: الاَوّل: أنّ التفصيل ناظر الى وظيفة الزوج في جواز الامساك مطلقاً أو مشروطاً برضاها، و أما المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا عملاً بالحديث الاَوّل. الثاني: أنّ القدر المتيقن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها، وقد فسره بعضهم بالسحر. وفي المنجد: اخذه: سحره، الاخذة رقية كالسحر يؤخذ بها. ويحتمل كونه مقيداً لاطلاق الحديث السابق ولكن لا اعتمد على التقييد المحتمل المذكور على نحو الاطلاق بل في خصوص المسحور كما عرفت. 5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم ـ على المشهور ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت ____________ (1) ص175 نفس المصدر. (2) ص175 نفس المصدر.