وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 320 ) أقامت(1). أقول: في طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد اشكال ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الثالثة) فما لم أفز على حله لا اعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد كهذه الرواية. 6 ـ موثّق حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقضي في العنين أنْ يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة(2). أقول: لا دليل على وصول نسخة من مصدر هذه الرواية ـ وهو كتاب قرب الاسناد ـ الى المجلسي والحر ـ رحمهما الله ـ بسند معتبر، بل الظاهر أنّهما ينقلان عنه وجادة، ولا اعتبار به. 7 ـ موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان علياً كان يقول: إذا تزوج (الرجل) امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لامهات الاَولاد ولا للاماء ما لم يمسها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار(3). أقول: قوله (عليه السلام) : "ثمّ اعرض عنها" فيه إجمال وغير ظاهر في مَن عجز عن الوطء، فلاحظ. وعلى تقدير إرادته منه فهو معارض بالحديث الثالث. 8 ـ صحيح أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:... وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف (تعرفه) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الاِمام أنْ يؤجله سنة (واحدة) فان وصل إليها وإلاّ فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة ____________ (1 و2) ص176 نفس المصدر. (3) نفس المصدر والحديث لا يخلو عن اجمال ويمكن ان نجعل ذيله قرينة على ارادة الامة من صدره والله العالم.