وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 318 ) في صحيح الفضيل بن يونس: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها، ولا بزناه بعد العقد مع دلالة صحيحة علي بن جعفر على التفريق بينه وبين أهله، نعم التفريق غير الخيار كما لا يخفى، لكن المشهور لم يقل به ظاهراً ولعله لصحيحة رفاعة أنّه لا يفرق بينهما إذا زنى قبل أنْ يدخل بها(1) في خصوص زنا الرجل، ولا بد لتحقيق هذا الموضوع من الرجوع الى الكتب الفقهية المفصلة. 5 ـ تعرضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر ورده، ولا موجب لبحثه هنا، ومَن شاء التحقيق فيه فعليه الرجوع الى المطولات الفقهية. هذا كله ما يتعلق بعيوب المرأة. وأما عيوب الرجل الموجبة لخيارها والمجوزة لرد الزوج فقد ثبت بعضها في ما سبق وهو البرص والجذام والجنون على الاظهر. وأما البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة: 1 ـ موثّقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) أنّ خصياً دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه(2). 2 ـ موثّقة بكير المروية في الكتب الاَربعة عن أحدهما (عليه السلام) في خصّي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: يفرق بينهما إنْ شاءت (المرأة) ويوجع رأسه، وان رضيت (به) واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها (به) أنْ تأباه(3). ____________ (1) ص616 المصدر. (2) ص173 ج21 جامع الاحاديث. (3) ص 173 ج 21 جامع الاحاديث.