وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 315 ) على وليها ويكون لها المهر على وليها، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها(1). 5 ـ معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي : في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له، فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته(2). أقول: يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب جمعاً بينه وبين ما مرّ. 6 ـ صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت، قال: إنْ شاء زوجها أنْ يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها(3) أقول: ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين رد الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه. 7 ـ صحيح أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فان كان دخل بها؟ قال: إنْ كان علم بذلك قبل أنْ ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلاّ بعد ما جامعها، فإنْ شاء بعد أمسك، وإنْ شاء طلق(4). ____________ (1) ص 169 ج 21 جامع الاحاديث. (2) ص170 نفس المصدر. (3) ص165 المصدر. (4) ص171 المصدر.