وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 314 ) الانسب على فرض إرادة عيوب المرأة فقط التعبير بـ: "انما ترد من البرص" دون التعبير بـ: "انما يرد النكاح"، واختصاص العفل بالمرأة لا ينافي ارادة الرجل والمرأة كما لا يخفى، وسؤال الراوي بعد ذلك سؤال مستقل يتعلق ببعض مصاديق الجواب وهذا الوجه عندي أظهر بلحاظ الحديث وعليه فهذه العيوب مجوزة للرد سواء كانت في المرأة أو في الرجل، والله تعالى أعلم وإنْ قال صاحب الجواهر (ج30 ص319): ولعلّه لذا (أي لاحتمال كون الفعل معلوماً ورجوع الضمير الى الرجل) لم يحكم الاكثر كما ستعرف بالخيار لها في الجذام والبرص... وعلى كلّ حال فالاستدلال، لا يخلو عن اشكال، انتهى. أقول: لكن المشهور قالوا بخيارها بجنونه. وعلى كلّ مقتضى الحصر عدم جواز ردّ النكاح عن غير هذه العيوب. 3 ـ صحيح أبي عبيدة المروي في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها؟ قال: فقال: إذا دلست العفلاء (نفسها) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها (من يب) زمانة ظاهرة فانها تُردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فان لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء (له) وترد الى أهلها. قال: وان اصاب الزوج شيئاً مما أخذت منه فهو له، وان لم يصب شيئاً فلا شيء له. وقال: وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها (له ـ يب) ولا مهر لها(1). 4 ـ صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيوتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد ____________ (1 و2) ص169 ج21 جامع الاحاديث.