وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 313 ) المرفوع فيه يرجع الى الرجل، وعليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب في الرجل أيضاً، تجوز الخيار والرد. ورواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا: عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبنوا له، قال: لا ترد (وقال ـ ئل) إنما يُرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إنْ كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها(1). ورواه الشيخ في التهذيبين عن حماد لكن طريقه اليه غير مذكور في المشيخة(2)، ولا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حققناه في محله. ثم إنّ اسم حماد منصرف الى ابن عثمان أو ابن عيسى، وطريق الصدوق الى كليهما معتبر في مشيخة الفقيه(3). ثم أنّ احتمال كون الفعل (يرد) هنا مبنياً للمفعول أقرب أو انسب، فان الفعل السابق (ترد) كذلك جزماً(4). لا يقال: إنّ الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل. فانه يقال: العبرة باطلاق كلام الامام (عليه السلام) دون كلام السائل، على أنّ ____________ (1) ص167 وص168 نفس المصدر. (2) نفس المصدر. (3) وفي نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى تصريح بأنّه ابن عثمان، وهو مؤيد لا دليل لان النوادر لم تصل الى المجلسي والحر رحمهما الله بسند معتبر. (4) لكن في الجواهر (ص319 ج30) نقل الحديث هكذا: لا يرد. أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولاً كما يحتمل كونه معلوماً لكن في ص363 ج30 ضبطها بـ: لا ترد فلعل الاَول من غلط الطابع أو الكاتب.