وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثامنة والثلاثون في العيوب المجوزة لفسخ النكاح نذكر أوّلاً الاحاديث المعتبرة سنداً ونذكر بعض الاَحاديث غير المعتبرة أيضاً لعلّة ما، ولكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها، ونحن لا نرى في الاحاديث الضعيفة سنداً، اعتباراً وحجية فلا نعتمد عليها. 1 ـ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله في الكتب الاَربعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة تُرد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و(هو ـ كا ـ تهذيبين) العفل(1) ما لم يقع عليها، فاذا وقع عليها فلا(2). أقول: أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تُرد المرأة كما يفهم مما يأتي. 2 ـ صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال: يُرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل(3). أقول يمكن أنْ يقال: إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط، أما أولاً فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة، وأمّا ثانياً فلاحتمال كون الفعل المضارع (يرد) مبني للفاعل والضمير المستتر ____________ (1) العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن كما قيل. (2 و3) ص167 ج21 جامع الاحاديث.