وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 300 ) والفرض كون الجملة مضمونة بالدية فتضمن الاَجزاء منها، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح ثم يرجع بعد إلى ثمن الذي ضمن به المبيع، فكذلك هنا، وهو واضح(1). (الثالث): ما يمكن أن يقال في المقام وبالله الاعتصام: لا يبعد أنْ يلزم الجاني بدفع جميع ما يحتاج المريض إلى صرفه في علاجه من ثمن الاَدوية وأجر الاَطباء وما يصرف في مقدمات التداوى حتّى أجرة السيارة وكذا ما يفوت على المريض من منافعه اليومية لاَجل المرض، وهذا هو طريق العقلاء في أخذ الغرامة من المعتدي، ولاحظ الفصل الثالث من كتاب إجارة العروة الوثقى (المسألة الثالثة)، ولا يحصل لنا علم من اجماع الجواهر، فلا يكون حجة لنا. على انّه لا سبيل لنا في مثل هذه الاعصار إلى قيمة العبد ولا وجود له في بلادنا(2). ولا أدري رأي أهل الاستنباط ـ أيدهم الله ـ في هذا العصر، غير أن ما ذكرنا هو الارجح. واما في الاَمراض التي لا علاج لها فتعيين ارشها موكول إلى نظر الحاكم بمشورة أهل الخبرة منهم الاَطباء، مضافاً إلى غرامة منافع المريض اليومية الفائتة لاَجل المرض عليه. ويمكن أنْ نقول في نقل فيروس الايدز إنّه يهدم مناعة البدن وهي واحدة، فاتلافها يوجب الدية كاملة. لكن قيل: إنّ هذه القاعدة في خصوص الاعضاء دون المنافع، ففي صحيح هشام بن سالم المروي في ____________ (1) لاحظ ج 43 من الجواهر. (2) بل المسلمون اليوم اسراء بيد الكفار في العالم وثله منهم يسعون لفكاك رقابهم منهم.